للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثامن: إن حقوق الله تعالى مبنية على الدرء والإسقاط والمسامحة خلافاً لحقوق الآدميين.

الدليل التاسع: ليس في إعادة اليد أو أي عضو، قطع حداً، ليس في ذلك عبث أو تحايل على أحكام الشريعة، لأن العبث والتحايل في الوضع القائم الذي يفر من تطبيق الحدود الشرعية ويعطل النصوص الآمرة بها، ويمكن تطهير اليد المقطوعة بالماء قبل تركيبها، علما بأنني ذكرت عن الشيخ التقي أن المذاهب الأربعة تعتبر هذه اليد المعادة، ما دام زرع العضو مرة أخرى، المذاهب الأربعة تقرر أن هذا العضو يكون طاهراً وليس نجسا.

الدليل العاشر: ليس المراد من حسم موضع القطع إلا التداوي وقطع النزيف الدموي، كما أوضحت سابقاً، ولا يقصد به الاستئصال الأبدي إلا من ناحية الواقع فقط، لا من ناحية الإمكان العلمي، فذلك أمر مسكوت عنه في النصوص، والأصل في الأشياء الإباحة.

الدليل الأخير: أن الاعتبارات الإنسانية وسماحة الإسلام ورحمة الله بعباده تؤكد لنا القول بجواز إعادة اليد، والله أعلم.

الخاتمة: تبين لدينا أن إعادة أي عضو قطع في قصاص لا يجوز شرعاً ما لم يأذن المجني عليه ويسقط حقه، منعاً من إثارة الأحقاد والضغائن، أما إعادة العضو المستأصل في حد كإعادة اليد أو الرجل بعد قطعها في السرقة أو الحرابة، فذلك أمر جائز في رأيي بالشروط والضوابط المتقدمة، ما لم يؤد الأمر إلى فساد عام وشر شامل وظاهرة شائعة فيؤخذ حينئذ بما يحسم الفساد بالحكم الأشد. والله ولي الأمر والتوفيق. وشكراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>