للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثالث: لقد تحققت أهداف الحد المادية والمعنوية بمجرد تنفيذه، ففي القطع إيلام وتعذيب وزجر ونكال وتشهير وإساءة سمعة ووخز للاعتبارات الأدبية والإنسانية، وكل ذلك تحقق بمجرد إقامة الحد دون النظر إلى ما يعقب ذلك من أعمال يقوم بها الجاني بأفعال من عند نفسه.

الدليل الرابع: إن زراعة العضو من إنسان آخر كالقلب والكلية والرئة والعين أمر جائز للضرورة لإنقاذ حياة الإنسان، كما قرر مجمع الفقه (مجمعنا) فيجوز بالأولى لأي إنسان إعادة ما قطع من أعضائه أثناء إقامة الحد عليه، فهو أولى بيده من أن تنقل إليه يد أخرى أو عضو آخر، فلم نجيز الحالة الأولى ولا نجيز الحالة الثانية؟.

الدليل الخامس: أن التوبة تسقط جميع الحدود التي هي حق لله تعالى في مذهب الحنابلة، كما يقولون: يقول ابن تيمية وابن القيم، رحمهما الله: ليس في شرع الله وقدره عقوبة تائب البتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) فهذا الذي أقر ثم أقيم الحد عليه ثم تاب، كيف لا نوافقه على تمكينه من إعادة يده؟ الدليل السادس: أنه لو نبتت سن جديدة أو أصبحت جديدة بعد القصاص أو الحد لا تستأصل مرة أخرى، في الراجح لدى الفقهاء لأن النابت نعمة جديدة من الله تعالى أو هبة مجددة ليس للمجني عليه قلعه وليس هو في حكم المقلوع أو المقطوع.

الدليل السابع: لا شك أن إعادة اليد أو غيرها مصلحة ضرورية لصاحبها، ولا تتصادم هذه المصلحة مع النصوص الشرعية الآمرة بتطبيق الحدود والقصاص، إذ أن النص قد أعمل وفرغ منه، وهو ساكت عن ما وراء تنفيذ مقتضاه الواضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>