للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يظهر في ضمان ما لم يجب بعد ما يمنع فيبقي على الأصل. (١) والله أعلم ولهذا قال الحنابلة: في تعريف الضمان هو: التزام ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه عليه أو: هو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالا أو مآلا (٢) .

وقالوا في ضمان ما يؤول إلى الوجوب (يصح الضمان بالحق الذي يؤول إلى الوجوب فيصح الضمان بما يثبت على فلان أو بما يقر به أو بما يخرج بعد الحساب عليه أو بما يداينه فلان) .


(١) انظر: فتح القدير٥/٤٠٢، حاشية ابن عابدين ٥/٣٠١، الشرح الكبير مع الدسوقي ٣/٣٣٣، وقوانين ابن جزى ص ٣٥٣، روضة الطالبين للنووي ٤/٢٤٤. والغاية القصوى للبيضاوي ٤/٥٩٢، كشف المخدرات للبعلي ص ٢ ٥ ٢، بداية المجتهد ٢/٢٩٨.
(٢) شرح منتهى الارادات ٢/١٠٨، ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>