للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- قيمة إصدار: بالنظر إلى هذا المصطلح نجد أنه يطلق على معنيين:

أحدهما: إطلاقه على نسبة محدودة محددة مثل ٥ % مما يدفع للأسهم تتطلبها الشركة عند تأسيسها لمصاريف الإصدار الإدارية والحكومية والدعائية ونحوها حتى تبقى قيمة الأسهم صافية لرأس مال الشركة فهذه لا بأس بها ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرًا مناسبًا ثم يودع ما يتبقى منها في إحتياطي الشركة.

الثاني: إطلاقه على أسهم الإصدار، ولذلك أرى أن يسمى هذا: قيمة أسهم الإصدار.

فهذه الأسهم تصدر الشركة لزيادة رأس مالها عندما تتوسع في المشاريع، فتحتاج إلى مصادر مالية طويلة الأجل لدعم توسعاتها، وحينئذٍ تصدر أسهمًا جديدة للاكتتاب فيها، قد تكون مساوية لقيمة الأسهم الاسمية، وقد تكون أعلى، أو أقل من ذلك.

والحكم الشرعي في هذه المسالة هي أن هذه القيمة لتلك الأسهم الجديدة إن كانت مساوية لقيمة الأسهم الحقيقية أو السوقية، فهذا لا مانع منها شرعًا سواء أكانت مساوية لقيمة الأسهم الاسمية، أو أعلى منها، أو أقل، لأن العبرة بالواقع، وبسعر السوق، لأن الشركة قد تخسر، وقد تربح – كما لا يخفى.

أما إذا كانت هذه القيمة أقل من القيمة الحقيقية لأسهم الشركة، فهذا لا يجوز، لأن ذلك يضر بحقوق المساهمين حيث يؤدي إلى إنقاص قيمة أسهمهم، أو حرمانهم من حقهم في هذا المال، وكل ما يؤدي إلى ضرر بين، وحرمان من حقوق فعلية لا يجوز شرعًا تطبيقًا للقاعدة الشرعية " لا ضرر ولا ضرار " إلَّا إذا عوضوا عن حقوقهم تعويضًا عادلًا من خلال منح أسهم جديدة بقدر حقوقهم، أو دفع الفروق لهم نقدًا أو مقسطةً أو نحو ذلك.

أما إذا كانت أعلى من القيمة الحقيقية فحينئذٍ إذا كانت تعبر عن سعرها السوقي فهذا جائز ما دامت الشركة لم تستعمل أية وسيلة محرمة من الخداع والتغرير ونحوهما مما حرمه الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>