للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع الأسهم من حيث المنح وعدمه:

تقسم إلى قسمين:

١- أسهم يدفع صاحبها قيمتها.

٢- وأسهم منح: وهي الأسهم التي تمنحها الشركة للمساهمين مجانًا في حالة زيادة رأس مال الشركة على شكل ترحيل جزء من الأرباح المحتجزة، أو الاحتياطي إلى رأس المال الأصلي، ويتم توزيعها حسب قدر الأسهم.

وهذا لا غبار عليه شرعًا ما دام المنح يتم بالتساوي حسب الأسهم، لأن ذلك مال المساهمين، فلهم الحق في الحصول عليه بأي طريق مشروع.

حصص التأسيس:

وهي عبارة عن نصيب مقدار من أرباح الشركة على شكل صكوك قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة اسمية، لأولئك الذين قدموا خدمات جليلة أثناء تأسيس الشركة، مثل براءة اختراع، أو تحصيل التزامات من شخص اعتباري عام.

فهذه الصكوك يعطي لأصحابها نصيب من أرباح الشركة، وتقبل التداول، وبذلك تتفق مع الأسهم، لكنها تختلف جوهريًّا من حيث أنها تصدر بدون قيمة اسمية على عكس الأسهم، ولا تمثل أي حصة من رأس المال، ولا تخول لأصحابها أي حق لإدارة الشركة، فضلًا عن أنه يمكن إلغاؤها (١) .

يقول د. أبو زيد: لقد ظهرت حصص التأسيس لأول مرة سنة ١٨٥٨م بمناسبة تأسيس شركة " قناة السويس البحرية " كوسيلة لشراء ذمم رجال السياسة ... ونتيجة لطبيعة الأهداف التي تسعى إليها حصص التأسيس، وما أدت إليه من نتائج بالغة السوء وقفت الكثير من التشريعات منها موقف العداء، فحرمها المشروع الفرنسي في قانون الشركات الصادر سنة ١٩٦٦ ... كذلك فعل المشروع السوري ... وتجاهلها القانون العراقي والكويتي " (٢) . وأقرها قانون الشركات بمصر الصادر لسنة ١٩٨١، في مادته ٣٤، وكذلك نظام الشركات في السعودية في مواده ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥.


(١) د. رضوان أبو زيد: الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، طبعة دار الفكر العربي: ص٥٥٩؛ والمراجع السابقة.
(٢) المرجع السابق: ص٥٥٩، ٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>