للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ثار جدل قانوني حول تكييف حصص التأسيس فيرى البعض أن صاحبها بمثابة الدائن، لا المساهم (١) ، ويرى آخرون إلى أنه في مركز خاص حيث لا يعتبر دائنًا، ولا شريكًا (٢) .

وحكم هذا النوع على ضوء قواعد الفقه الإسلامي غير جائز، لأن صاحب حصة التأسيس ليس شريكًا حتى باتفاق القانونيين لأنه لم يقدم حصة نقدية ولا عينية، ولا عملًا مستمرًا مع أن العمل لا يجوز الاشتراك به في شركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحددة، حتى عند القانونيين (٣) .

وحصة التأسيس تكيف فقهًا على أن صاحبها قدم للشركة خدمة غير محددة ولا مبينة، ثم تمنحه الشركة عدة صكوك في مقابلها، وهي صكوك غريبة لا هي مثل الأسهم حيث ليس لصاحبها الحق في موجودات الشركة، وإنما في أرباحها، ولا هي مثل السندات، كما أن الشركة لها الحق في إلغائها وإن كان بتعويض.

ولذلك فلا يمكن تكييفها على البيع أي أن الشركة تبيع عدة صكوك في مقابل خدمات صاحبها لجهالة الثمن والمثمن معًا، إذ الخدمة التي قدمها ليست محددة حتى يرد عليها عقد البيع، كما أن الصك أيضًا غير محدد من حيث ما يأخذه صاحبه، لأنه مقيد بنسبة الربح الذي هو معدوم عند العقد، أو مجهول يظهر في المستقبل.

كذلك لا يمكن تكييفها على عقد الإجارة لأن مقدار الأجرة المتمثلة في الصك مجهول لا يعلم قدره، ولا على عقد الجعالة لنفس السبب السابق، ولا هبة، لأن طبيعتها أنها في مقابل عمل، والهبة بعوض يشترط فيها ما يشترط في البيع كمبدأ عام (٤) .

إضافة إلى أن فتح هذا الباب سيؤدي إلى فتح أبواب المجاملات والمحاباة على مصراعيها، وحتى معظم القانونيين قد هاجموا عليها هجومًا عنيفًا، وكشفوا عن عوارها، وعيوبها، وأخطائها، وبينوا نتائجها السلبية جدًا، فطالبوا بإلغائها (٥) .

ويمكن أن تستبدل هذه الفكرة بفكرة المكافأة النقدية أو العينية لهؤلاء الذين قدموا خدمات فعلية، أو براءة اختراع، كما يمكن تحويل قيمة هذا المكافأة بعد تحديدها بأسهم عادية تتساوى معها في جميع الحقوق والالتزامات (٦) .


(١) د. كامل ملش: الشركات: ص٢٦٨.
(٢) د. على حسن يونس: الشركات: ص٥٤٦.
(٣) المراجع السابقة أنفسها
(٤) د. صالح بن زابن، المرجع السابق: ص٣٨١؛ ود. الخياط: ٢/٢٣٠.
(٥) المصادر القانونية السابقة.
(٦) المراجع الفقهية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>