ولكن المشكلة من الناحية الشرعية تظهر بالنسبة للمودعين المستثمرين حيث أن هؤلاء لا يتحملون الخسارة إلَّا بقدر الخسارة التي تحققت لأموالهم، وحسب سنوات المشاركة ولذلك فالعلاج يمكن أن يتم في إحدى الصور الآتية:
١- أن يعد طرف ثالث بالتبرع لمثل هذه الخسارة إن تحققت كما في البند ٩ من قرار المجمع بخصوص صكوك المضاربة – كما سبق -.
٢- أن يتم تحديد مشروع معين يشترك فيه المضاربون، ويلتزمون بالمدة المحددة له، وحينئذ يتفقون على تخصيص جزء من الأرباح لمثل هذه المخاطر، ثم يتم توزيع الأرباح جميعًا – بما فيها الاحتياطي – على الجميع حسب النسب المتفق عليها.
وهذا العمل يكيف فقهًا بأن المضاربة لم تنته إلَّا بإتمام المشروع أو بعبارة أخرى أن البضاعة لم تنض إلَّا بانتهاء المشروع، ومن هنا فجميع الأرباح والخسارة محسوبة حسب المشروع كله، وما عمل من الميزانيات السنوية فهي من باب التنضيض الجزئي، والحكمي.
وصكوك المشاركة – غير المضاربة – لها صور:
١- الأسهم بجميع أنواعها المباحة – كما سبق -.
٢- شهادات المشاركة في مشروع معين، والإدارة لمصدرها. وذلك بأن يطرح المصرف الإسلامي (أو الشركة) مجموعة من الشهادات بحصص متساوية تخصص لمشروع معين، يشترك المصرف نفسه بنسبة محددة (كالنصف والربع مثلًا) فيكون الجميع شركاء بما فيهم المصرف مصدر الشهادات.
ثم يقوم المصرف بإدارة هذا المشروع لقاء نسبة من الأرباح.
وهذه الشهادات بهذه الصورة تختلف عن الأسهم في عدة صور من أهمها أن أصحابها لا يشتركون في إدارة المشروع، ومنها أنها محددة بمدة معينة، ولا تنطبق عليها مواصفات شركة المساهمة.
٣- شهادات المشاركة في مشروع معين تكون الإدارة لجهة أخرى.
وهذا النوع هو مثل النوع الأول لكن إدارة المشروع المشترك بين المصرف (مصدر الشهادات) وأصحاب الشهادات تكون لجهة أخرى بنسبة من الأرباح.