للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ج) البيع مع خيار الزيادة للمشتري أو البائع:

حيث يكون لمن له الخيار الاستزادة عند حلول الأجل المتفق عليه، فإذا كان الخيار للمشتري يحق له طلب تسلم ضعف الأوراق المشتراة أو أكثر، لكن الشراء يعتبر باتا في الكمية المتفق عليها مسبقًا، واختياريًّا في الزائد، وتكون أسعارها الفعلية أكثر من أسعارها في السوق الباتة، وكذلك الأمر بالنسبة لو كان الخيار للبائع، حيث يسلمه المشتري كمية من المتفق عليه، وبسعر أكثر من سعرها في السوق الباتة، وكذلك فالكل يوازن بين الأسعار الباتة، والأسعار الآجلة بشرط الزيادة، وأسعار السوق في موعد التصفية محاولًا الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح، والتفادي من الوقوع في خسارة (١) .

فحكم هذا النوع إضافة إلى عدم توفر أركان العقد فإنه يتضمن نوعًا من المغامرة التي تسمى في أعراف البورصة بالمضاربة، وذلك لأن من له حق الخيار على الزيادة، كما يرى، بالإضافة إلى أنه يتضمن في ظاهره بيعًا متضمنًا بوعد، بل يتضمن بيعًا آخر فيكون داخلًا في النهي عن صفقتين في صفقة واحدة (٢) .

(د) العمليات الآجلة بشرط الانتقاء:

وذلك بأن يكون للبائع والمشتري حق الاختيار بين سعرين، حيث يكون لهما الحق في إبرام الصفقة في موعد التصفية بأي من السعرين، وذلك لأن المتعاملين في سوق الأوراق المالية يفتقدون حدوث تغير كبير من أسعارها صعودًا أم هبوطًا بينما يعتقد بائعو هذه الأوراق عدم طروء أي تغيير يذكر (٣) .

فهذه العملية بهذه الصورة لا تعتبر بيعًا في نظر الشريعة الغراء وذلك لأن من الشروط الأساسية له تحديد الثمن، إضافة إلى عدم تحقق أركان العقد، بل واشتراط تأجيل الثمن المخير والمثمن، ولا أرى لها وجهًا شرعيًّا لجوازها وصحتها.


(١) المراجع السابقة.
(٢) رواه أحمد في مسنده: ١/٣٩٨.
(٣) عمل شركات الاستثمار: ص١٢٩؛ والمراجع السابقة الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>