(٢) بيع العربون، أو العربان هو أن يشتري الرجل شيئًا بمبلغ معين فيعطيه جزءًا منه (مثل دينار) عربونًا، ويقول: إن أخذته، وإلاَّ فالدينار – مثلًا – لك. انظر: سنن ابن ماجه: ٢/٧٣٩؛ والمغني: ٤/٢٥٦. (٣) المغني، لابن قدامة: ٤/٢٥٦. (٤) يراجع: الفتاوى الهندية: ٣/١٣٣ وما بعده؛ وشرح الخرشي: ٥/٧٨؛ وحاشية الجمل على المنهج: ٣/٧٢؛ والمغني، لابن قدامة: ٤/٢٥٦ – ٢٥٧. (٥) الحديث رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع: ٩/٣٩٨ –٤٠٠؛ وابن ماجه في سننه: ٢/٧٣٨؛ ومالك في الموطأ: ص٣٧٧. (٦) يراجع لتفصيل أدلة الفريقين: المغني، لابن قدامة: ٤/٢٥٦ – ٢٥٧؛ والمصادر الفقهية السابقة. (٧) المرجع السابق: ص٣٣.