للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عقد الاستصناع فيحل لنا المشكلة بشكل أكبر حيث لا يشترط فيه تعجيل الثمن ولا المثمن، حيث يكيف بأنه عقد خاص فيه بعض مواصفات البيع، وبعض مواصفات الإجارة (١) .

ويمكن أن تصدر بهذه العقود شهادات وصكوك تؤصل فيها الشروط والضوابط.

(ب) العمليات الآجلة بشرط التعويض:

وهي أن يلتزم البائع والمشتري بتصفية العمليات التي تمت بينهما آجلًا، في تاريخ معين، لكن يشترط أحدهما لنفسه الخيار في عدم تنفيذ العملية، وذلك مقابل تخليه عن مبلغ من المال يتم عليه الاتفاق مسبقًا ليكون بمثابة تعويض عن عدم تنفيذ العملية.

ويسمى اليوم السابق لتاريخ التصفية بيوم جواب الشرط فإما أن ينفذ من له الخيار الصفقة، فيرفع عنه التعويض، أولا فينفذ التعويض، وتتضمن هذه العمليات ثلاثة عناصر مهمة هي السعر، ومقدار التعويض، وأجل التصفية وهي نوعان:

١- العمليات الشرطية للمشتري، حيث يكون مخيرًا بين استلام الصكوك، وبين التخلي عن التعويض.

٢- العمليات الشرطية للبائع، حيث يحق له في يوم جواب الشرط تنفيذ الصفقة، أو التنازل عن تنفيذها مقابل دفع تعويض متفق عليه مسبقًا (٢) .

وحكم هذا النوع مثل النوع السابق في أن العقد لم يتم من الناحية الشرعية، لأنه لم يتم فيه التسلم لا للثمن، ولا للمثمن، بل اشترط فيه تأخير الاثنين معًا، فلذلك لا يجوز. وسبب ذلك لا يعود إلى خيار الشرط لأن ذلك جائز، وإنما إلى عدم تحقق أركان العقد، إضافة إلى اشتراط التنازل عن جزء من المال دون أن يربط بضرر فعلي محقق، فهذا أيضًا لا يجوز.


(١) المراجع السابقة.
(٢) المراجع السابقة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>