للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدائل الشرعية:

لهذه العملية بدائل شرعية تحقق الغرض المقصود والمعقول العادل وهي:

البديل الأول: السلم، وهو بيع الموصوف بالذمة فيكون ثمن حالًا، وأجازه المالكية، أن يؤدّى خلال ثلاثة أيام، وأما المسلم فيه فيكون مؤجلًا لأجل معلوم، وبمواصفات محددة (١) .

البديل الثاني: تأجيل الثمن مقسطًا أم بدون تقسيط (أي البيع الآجل) ودليل مشروعيته الحديث الصحيح الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه (٢) وقد أجمعت الأمة على جواز ذلك (٣) .

البديل الثالث: الاستصناع، وهو أن يطلب شخص من الصانع أن يصنع له شيئًا بثمن معلوم (٤) وقال ابن عابدين: " هو بيع عين موصوفة في الذمة لا بيع عمل " (٥) .

وهو عقد مستقل عند الحنفية، أما غيرهم – من المالكية والشافعية والحنابلة (٦) ، فلم يعترفوا به كعقد مستقل، بل أدخلوا بعض مسائله في السلم، ورفضوا بعضها الآخر. (ليس هذا مجال تفصيله) .

فهذه البدائل تحل معظم الحالات التي فيها تأجيل للثمن والمثمن، ولكليهما، فالسلم يحل مشاكل السلع والأشياء غير الموجودة والتي ستسلم فيما بعد لكن الثمن فيه حال، أو إلى ثلاثة أيام.

وبيع الأجل يحل مشكلة ما إذا كان الثمن غير متوفر ولكن البضاعة متوفرة.


(١) يراجع: حاشية ابن عابدين: ٤/٢٠٨؛ وشرح الخرشي: ٥/٢٠٣؛ وبلغة السالك: ٢/٥٣٨؛ والغاية القصوى: ١/٤٩٧؛ والمغني، لابن قدامة: ٤/٣٢٨.
(٢) صحيح البخاري – مع الفتح -: ٥/١٥.
(٣) الإجماع، لابن المنذر، طبعة رئاسة المحاكم الشرعية، قطر: ص٩٣.
(٤) رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: ٢/٥٦ – ٥٧.
(٥) حاشية ابن عابدين: ٥/٢٢٥.
(٦) المدونة: ٩/١٨؛ والأم ٢/١١٦؛ والإنصاف: ٤/٣٠٠. ويراجع في تفصيل هذا العقد: كاسب عبد الكريم البدران: عقد الاستصناع، طبعة دار الدعوة بالإسكندرية: ص٥٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>