للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك فالذي نرى رجحانه هو عدم جواز شراء الأسهم وغيرها عن طريق العمليات الباتة القطعية، وذلك لاشتراط تأجيل التسلم والتسليم إلى وقت مستقبلي، إضافة إلى أن هذا الوقت وإن كان قد حدد لكن إعطاء الحق للعاقدين في صلب العقد تأجيل موعد التصفية إلى موعد آخر جعل المدة مجهولة غير محددة ولا معلومة.

ولذلك دخلت فيه الجهالة من أوسع أبوابها، فيدخل في باب الغرر المنهي عنه في الحديث الصحيح (١) .

ثم إن هذا النوع فيه إضرار بأحد الطرفين – في الغالب كما سبق – حيث لا يكسب أحدهما الربح إلَّا على حساب الآخر، مما فيه رائحة القمار وشبهته بوضوح، إضافة إلى خيار التنازل وما يترتب عليه، حيث يعطي للمشتري حق المطالبة بالتعجيل.

هذا إذا كانت الأسهم (أو البضاعة) موجودة فعلًا، فيرد على كيفية التعاقد عن طريق هذا النوع ما سبق، أما إذا كانت غير موجودة فعلًا، وإنما سوف يمتلكها البائع في المستقبل فهذا يدخل في بيع المعدوم الذي لا يحل شرعًا بالإجماع، كما نقل ذلك ابن المنذر والنووي وغيرهما (٢) اعتمادًا على الحديث الثابت: ((لا تبع ما ليس عندك)) (٣) . وهذا النوع هو الغالب في مثل هذه الصفقات الآجلة.


(١) حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر) رواه مسل في صحيحه: ٣/١١٥٣؛ وأبو داود في سننه: ٢/٢٢٨؛ وابن ماجه: ٢/٧٣٩؛ والترمذي: ٣/٥٣٢؛ والدارمي: ٢/١٦٧؛ ومسند أحمد: ١/٣٠٢؛ والموطأ: ص١٦٤؛ ويراجع تلخيص الحبير: ٣/٦
(٢) المجموع: ٩/٢٥٨.
(٣) الحديث رواه أحمد في مسنده ٣/٤٠١؛ وأبو داود في سننه – مع شرح عون المعبود ٩/٤٠١؛ والترمذي – مع شرحه تحفة الأحوذي -: ٤/٤٣٠؛ وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: ٥/١٣٢: " صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>