للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك يعتبر أخذ الورق (الفاتورة) – الذي سجل فيه العقد ومقابله من العملة الأخرى، حيث يسجل فيه عادة السعر، ويثبت فيه المقابل – بمثابة القبض.

فهذه التحويلات سواء أكانت عن طريق الخطاب العادي، أو البرق أو التلكس، أو الفاكس تكيف على أساس " السفتجة " التي قال بها جماعة من الفقهاء (١) .

ويمكن تخريجها كذلك على أساس الصرف والوكالة، حيث أن البنك يقوم بعملية صرف العملة إلى العملة التي يريد العميل تحويلها إلى الجهة المطلوبة، ثم يصبح المصرف وكيلًا لتحويلها إليها وإعطاء الأمر بتسليم المبلغ إلى الشخص الآخر، أو الجهة المطلوبة (٢) .

ومن هنا يحق للبنك أن يأخذ أجرة (عمولة) على التحويل، إذ الوكيل له الحق أن يأخذ الأجر – كما هو معروف في الفقه - (٣) .

وأما الشيكات سواء كانت مصرفية، أم سياحية فإنها عند الاقتصاديين نقود كما سبق، أو بمثابة النقود، ومن هنا يتم العقد.


(١) يراجع: حاشية ابن عابدين: ٥/٣٤٠؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٣٢٥؛ والأم: ٣/٣٠؛ والمغني، لابن قدامة: ٤/٣٥٤.
(٢) د. عبد الله عبد الرحيم العبادي: موقف الشريعة من المصارف الإسلامية، طبعة المكتبة العصرية: ص٣٣٤.
(٣) قال ابن قدامة في المغني: " ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل "، ثم ذكر الأدلة على ذلك: (٤/٩٤ - ... ) ، ويراجع: عقد الوكالة، لمحمد رضا العاني، طبعة مطبعة العاني ببغداد: ص٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>