للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي نوعان:

١- سوق النقد للأجل القصير، حيث يتعامل فيها بالسندات الحكومية قصيرة الأجل، وقروض سماسرة الأوراق، والقبول المصرفي والأوراق التجارية، والأموال فيما بين المصارف وشهادات الوديعة الآجلة القابلة للتداول.

٢- سوق رأس المال، أو سوق الأوراق المالية (١) ، والقاعدة الفقهية في هذه المسألة هي أن التعامل في النقود وما في حكمها بالبيع والشراء (الصرف) لا يجوز إلَّا إذا تم القبض الشرعي (يدًا بيد) والتماثل في النقود المتحدة جنسًا، والقبض الشرعي فقط فيما لو اختلفت، مع مراعاة ما ذكرنا من أحكام الشيكات ونحوها.

(أ) وأما الحوالة في النقود، والقرض فيها فجائزان على ضوء القاعدة العامة للشريعة القاضية بعدم وجود الربا فيها.

(ب) أما الذهب والفضة والطعام فحكم التعامل فيه هو وجوب التماثل والقبض في المجلس (يدًا بيد) في جنس واحد، مثل الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والحنطة بالحنطة (٢) .

(ج) وأما إذا اختلفت الأجناس فيشترط التقابض في المجلس، غير أنه يجوز بيع الطعام بالذهب أو الفضة أو النقود إلى أجل للحديث الصحيح الدال على ((أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه)) (٣) .

(د) التعامل في غير الأنواع الثلاثة السابقة من السلع. فهذه يجوز التعامل فيها إذا توفرت الأركان والشروط الشرعية لكل عقد، ومن أهمها كون المعقود عليه حلالًا، وعدم اشتراط عدم تسليم الثمن والمثمن معًا.

وقد توسعت الشريعة فذكرت وأقرَّت أنواعًا كثيرة من العقود والمعاملات منها البيع، والسلم، والبيع بالأجل، والاستصناع ونحوها، كما أن ذكر هذه الأنواع الموجودة في الفقه الإسلامي ليس للحصر، فالأصل في العقود والتصرفات والشروط هو الإباحة (٤) .

(هـ) وأما التعامل بالسلع في الأسواق المالية (البورصة) فيتم التعامل فيها على ضوء ما يأتي:


(١) المراجع السابقة.
(٢) والأحاديث في ذلك صحيحة وصريحة، انظر: المراجع الحديثية السابقة ويراجع، فتح الباري: ٤/٣٧٧ – ٣٧٩؛ ويراجع في تفصيل القبض، بحثنا في القبض وصوره المعاصرة.
(٣) الحديث في صحيح البخاري – مع الفتح -: ٤/٣٩٩.
(٤) وقد ذكرنا الدليل على رجحان هذا الأصل عند الجمهور في رسالتنا: مبدأ الرضا في العقود، طبعة دار البشائر ببيروت: ٢/١١٤٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>