وجه التشابه بينهما هو أن الاختيارات بمثابة نوع من الامتياز لهذه الأسهم التي يكون لصاحب الخيار بيعها، أو شراؤها بأقل من سعر السوق، فكأنه حق ثابت لصاحب الاختيار مثل حق الإجارة للمؤجر مع أن العين المستأجر شيء آخر كما أن الأسهم ونحوها شيء آخر مستقل.
غير أن التشابه لا يؤثر لوجود خلل في أصل العقد على عكس عقد الإجارة فهو صحيح، أما عقد المحل للاختيار نفسه فغير صحيح، - لما ذكرنا – إضافة إلى أن المستأجر إنما يتحقق له هذا الحق مقابل جهده الذي بذله في المحل التجاري أو نحوه، حتى صار محله معروفًا يرتاده الناس، وتحمل في سبيل ذلك زمنًا حيث كان المحل في بدايته مجهولًا يحتمل الخسارة، أما الآن وبعد زمن فأصبح معروفًا، أو أن المستأجر أساسًا دفع الخلو للمالك أو المستأجر سابق بينما حق الاختيار حق محض لا يعدو كونه حق الشراء – كما سبق – فلا يمكن قياسه على حق بدل الخلو. والله أعلم.
حكم اختيار العملة الأجنبية، والسندات:
سبق أن ذكرنا أن الاختيارات قد تكون للعملة الأجنبية، أو السندات.
فإذا كانت للعملة الأجنبية فإن من المتفق عليه أنه لا يجوز بيع العملات إلَّا مع تحقق شرطين عند اتحاد الجنس هما: التماثل، والقبض في المجلس، وتحقق شرط واحد عند اختلاف الجنس، وهو القبض في المجلس (١) .
وأما السندات التي تباع في البوصة (أو البنوك الربوية) فهي قروض بفوائد فلا يجوز التعامل بها وتداولها بأي تصرف أصلًا.
ومن جانب آخر قد تكون الأسهم لبنوك ربوية، أو لشركات تتعامل في المحرمات كالخمر والخنزير وحينئذٍ فلا يجوز تداولها لا بأصلها، ولا باختيارها.
وإذا سلمت الأسهم والسلع عن المحرمات فسيرد على اختياراتهما ما ذكرناه سابقًا.
(١) وهذا مدلول عليه بالحديث المتفق عليه، انظر: صحيح البخاري – مع الفتح -: ٤/٣٧٩ – ٣٨٣؛ ومسلم ٣/١٢٠٨.