إن بيع العربون يختلف عن الاختيارات اختلافًا جوهريًّا:
أولًا: إن بيع العربون عند إنجازه يعتبر العربون المقدم جزءًا من الثمن فيطرح من المقدار الواجب دفعه للبائع، بينما حق الاختيار هو تملك لحق الشراء أو البيع ولا يحسم من الثمن عند الإنجاز.
ثانيًا: إن ثمن الاختيار قد يدفعه المشتري وقد يدفعه البائع.
ثالثًا: إن ثمن الاختيار عقد منفصل عن عقد التنفيذ إذ أن مشتري خيار الشراء أو خيار البيع يمكنه التصرف فيه بالبيع أو الهبة.
رابعًا: إن الدافع للتعامل بالخيارات ليس الغرض منه تحصيل العقد وفوز كل طرف بالثمن أوالمثمن، وإنما القصد منه تحصيل الربح، فالذي يجري في الأسواق أنه ينتهي بالمقاصة بحساب ما تحقق من ربح لأحدهما.
خامسًا: إن ما ينبني عليه ثمن الخيار هو توقعات مستندة إلى سعر الفائدة ومرتبطة بالأمد الذي إليه الخيار، وبتوقعات تذبذب الأسعار.
سادسًا: إن موضوع الخيارات ليس السلع، وإنما هي تجري حتى المؤشرات التي لا تعدو أن تكون ضربًا من القمار.
النتيجة:
هي أنه ولو أبحنا بيع العربون فإن ذلك لا يؤثر في الحكم على التصرف في الاختيارات ولا يقاس أحدهما على الآخر للفوارق الجوهرية التي ذكرناها.