فيكون في نظري هذا العقد جائزًا، والأجل حسب العرف الجاري المعمول به والذي يتراضى بمثله المتعاقدون في بيع الأسهم، لأن الأجَلَ إنما اختلف فيه الفقهاء لأن فيه غررًا، ولذا قَصَره بعضهم على ما ورد به النص، وقدره مالك بالحاجة فيكون مستثنى من النهي عن الغرر للحاجة إليه، والحاجة تقدر بقدرها.
المعنى الثاني: هل يجوز لمن مكن من شهادة حق التملك أن يبيع تلك الأسهم لغيره؟
إن المشتري لصفقة الخيار يعتبر العقد باتًّا بمجرد ما يختار تنفيذ الصفقة قبل انتهاء الأجل، ذلك أن الإيجاب من البائع قائم طيلة مدة الخيار، فإذا التقى هذا بقبول المشتري انبرم العقد وتم، والأكمل أن يعلم الشركة بقبوله العَرْض، وله أن يتفق مع شخص ثالثٍ ليبيعه الأقساط المملوكة له بأرفع من الثمن الذي اشتراها به.
وقد يعترض على هذا بأن البيع لا يكون تامًّا إلَّا بعد أن يسجل الوثائق المثبتة لنقل الملكية من الشركة إلى المشتري لصفقة الخيار، ولكن هذا الاعتراض لا يؤثر لأنه من قبيل الإجراءات التنظيمية للشركات اللاحقة بالعقد لا المؤسِّسَة له، لأنه بمجرد ما يقول المشتري قبلت العرض يتم العقد شرعًا، وبعد قبوله العرض يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع وغيره.
وتسلم المبيع غير ضروري عند مالك إذ خص ذلك بالطعام لمعنى خاص به أن تعمل فيه الأيدي وينتقل أمام أعين الناس. وفي ذلك طمأنة لتوفر الأقوات.