للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أو بواسطة متعاملين بها خارج الأسواق المالية التي تؤدي خدمة الضمان لحقوق الأطراف الملتزمة بالتنفيذ في حينه.

والجواب عن طائفة من الأسئلة حول هذه الاختيارات وحكمها فيما يلي:

س١: هل ينضوي عقد الاختيار تحت المراد من أحد العقود المسماة المعروفة أو هو نوع جديد؟ وإذا كان نوعًا جديدًا فما حكمه وما تكييفه الشرعي في الجملة؟

يشتمل الفقه الإسلامي على (٢١) عقدًا من العقود المسماة، يمكن تصنيفها في فئات خمس، وهي ما يلي، ذكرها القانونان المدنيان في الإمارات والأردن:

١- عقود التمليك: وتشمل البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح.

٢- عقود المنفعة: وتشمل الإجارة وأنواعها كالمزارعة والمساقاة والمغارسة وإيجار الوقف وعقد الإعارة.

٣- عقود العمل: وتشمل عقد المقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة.

٤- عقود الغرر: وتشمل الرهان والمقامرة، والراتب مدى الحياة والتأمين.

٥- عقود التأمينات الشخصية: وهي الكفالة والحوالة. أما الرهن فجاء تنظيمه مع الحقوق العينية التبعية، سواء أكان رهنًا رسميًّا (تأمينيًّا) أم رهنًا حيازيًّا على العقار والمنقول والديون.

<<  <  ج: ص:  >  >>