للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٦: هل يصح بيع اختيار الاستدعاء (اختيار الطلب) الذي هو اختيار الشراء، أو هو كبيع شيء موصوف، لا يملكه البائع بالرغم من توفره في السوق؟

لا يرد البيع إلَّا على مبيع مادي معلوم أو حق متعلق بالأعيان ولا ينطبق على المبيع في عقود الاختيار كونه بيع شيء موصوف في الذمة، لأن العقد يرد على حق في الشراء، وليس على بيع شيء موصوف، كما أن البائع يبيع ما لا يملكه بنفسه حين التعاقد، وهذان السببان يجعلان بيع اختيار الاستدعاء بيعًا باطلًا، لوروده على محل لا يصلح أن يكون معقودًا عليه، وإذا لم تتوافر شروط المعقود عليه المقررة سابقًا، أو أحد هذه الشروط، كان العقد باطلًا بسبب وجود خلل في المعقود عليه، والذي تعد شروطه المذكورة شروط انعقاد.

***

س٧: هل يمكن في صورة اختيار الشراء أن يعتبر العقد مشروعًا بجعل العوض جزءًا من ثمن السلعة؟

لا يمكن ذلك، لأن هذا يكون في معنى بيع العربون، وبيع العربون الجائز عند الحنابلة بيع قائم على سلعة محددة، والعربون جزء من الثمن إذا تم البيع، أما اختيار الشراء فهو مجرد ثبوت أولوية أو حق مجرد، لا يصلح أن يكون محلًّا للعقد، كما تقدَّم، فيكون البيع من أصله باطلًا، ولا يعد المدفوع جزءًا من ثمن السلعة، في عقد باطل، لأن بيع العربون بيع صحيح مستكمل لكافة أركانه وشرائطه، كما يرى الحنابلة.

***

س٨: إذا لم يكن هذا العقد مقبولًا شرعًا كليًّا أو جزئيًّا، فكيف يمكن تعديله ليكون مقبولًا شرعًا؟

إن عقد الاختيار ليس مقبولًا شرعًا، وطريق تصحيحه أو تعديله: أن يبيع الشخص شيئًا تملَّكه، وحازه أو لم يحزه، وإنما باعه بالوصف على الخيار (أي خيار الرؤية) ، فإذا تملك الشخص شيئًا، جاز له بيعه لشخص آخر، ولم يكن عمله مجرد القيام بإصدار وعود، حتى ولو كانت ملزمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>