للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: هل هناك علاقة بين عقد الاختيار وبين البيوعات أو العقود الأخرى، مثل: بيع العربون، أو البيع على الصفة أو السلم، أوالهبة؟

لا علاقة لعقد الاختيار بهذه العقود، لأن المحل في هذه العقود سلعة، ويجب أن تكون مالًا متقومًا، أما المحل في عقد الاختيار فهو الحق في الشراء أو البيع، وهو ليس بمال.

قد يظن أن لعقد الاختيار علاقة ببيع العربون تقتضي قياسه عليه، لأن في العقدين خيارًا بمقابل، فإن بيع العربون فيه خيار بعوض هو العربون في حال عدم إمضاء البيع عند من يجوزه، وهذا شبه ظاهري غير مؤثر؛ لأن الفروق بين العقدين كثيرة، ففي بيع العربون البيع وقع على سلعة لا على الخيار، وإذا اختار المشتري إمضاء العقد لا يكون للخيار مقابل لأن العربون يحتسب من ثمن السلعة، أما في عقد الاختيار فإن البيع يقع على الخيار نفسه، ويدفع المشتري العوض سواءً اشترى أو لم يشترِ، فالخيار هنا له مقابل في الحالين، ثم إن بيع العربون يكون بالنسبة للمشتري، وليس في الفقه الإسلامي بيع عربون فيه خيار للبائع، ولهذا فإني لا أرى وجهًا لقياس عقد الاختيار على بيع العربون.

***

س٣: ما التكييف الشرعي للعوض مقابل إعطاء الحق في الاختيار؟

هو من أكل المال بالباطل، لأنه ليس له مقابل صحيح، وليس هبة.

***

س٤: هل يصلح الحق المجرد محلًّا للعقد؟

تكلم ابن عابدين في حاشيته: ٤/١٨، عن الاعتياض عن الحقوق المجردة، وقرَّر أنها لا يجوز الاعتياض عنها ولا تحتمل التمليك، ولا يجوز الصلح عنها، ولا تضمن بالإتلاف، لأن الاعتياض عن مجرد الحق باطل، إلَّا إذا فؤَّت حقًّا مؤكدًا، فإنه يلحق بتفويت حقيقة الملك في حق الضمان كحق المرتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>