وأما ما جاء في السؤال من تشبيه بيع اختيار الاستدعاء ببيع شيء موصوف ... إلخ، فلا أرى له وجهًا، لأن الشيء الموصوف هو ما التزم البائع ببيعه لمن له الاختيار، وهو غير اختيار الاستدعاء، وواضح أن الشيء الذي التزم البائع ببيعه غير مملوك له، وبيع الإنسان ما لا يملك لا يجوز إلَّا في السلم بشروطه.
***
س٧: هل يمكن في صورة (اختيار الشراء) أن يعتبر العقد مشروعًا يجعل العوض جزءًا من ثمن السلعة؟
لا يمكن إلَّا إذا تغيرت صيغة العقد، وصارت صورة من صور بيع العربون الجائز باتفاق الفقهاء، وهي أن يدفع المشتري للبائع مبلغًا من المال على أنه إن أمضى البيع احتسبه من الثمن، وإن لم يمضه أخذ ما دفعه.
هذا بيع صحيح والضرر الذي فيه مغتفر، فهو بيع بالخيار قدم فيه جزء من الثمن، قال الحطاب: قال مالك: وأما من اشترى شيئًا، وأعطى عربانًا على أنه إن رضيه أخذه، وإن سخطه رده وأخذ عربانه فلا بأس به. [الحطاب: ٤/٣٦٩] .
وينبغي التنبيه إلى أن هذه الصورة لا تصح إلَّا إذا كان المبيع سلعة مملوكة للبائع، أما إذا كان المبيع غير مملوك للبائع، فإن البيع يدخل في بيع الإنسان ما ليس عنده المنهي عنه إلَّا في السلم، وكذلك لا يصح البيع إذا كان المبيع نقودًا (بيع العملات) ؛ لأنه يكون عقد صرف يشترط لصحته قبض البدلين في المجلس ولا يدخله الخيار.