حق الأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم جائز بل هو الأولى عندي، ما دامت القيمة واحدة بالنسبة لجميع المساهمين.
أما شهادة حق التملك فهي جائزة إذا كانت برضا المساهمين، ولم يكن الاعتبار الذي أعطيت الشهادة من أجله هو إقراض الشركة؛ لئلا يكون قرضًا جر نفعًا.
س٢: هل يجوز نقل هذين الاختيارين (الحقين) إلى غير من أُصْدِرا له بعوض؟
لا يجوز، لأنهما ليسا بمال، وصاحب الحق لم يملك أسهمًا في الشركة حتى يبيعها، وإنما ملك مجرد الحق في شراء الأسهم، وهو ليس مالًا.
س٣: هل ينطبق على الصورة الثانية (الأولوية في شراء الإصدارات) حكم الشفعة شرعًا؟
نعم هذه الصورة شبيهة بحق الشفعة، لأن الحكمة من تشريع الشفعة دفع ضرر الدخيل، وهذا متحقق بالنسبة للمساهمين القدامى، إذا أعطيت الإصدارات الجديدة بغير رضاهم لغيرهم، لا سيما في الشركات الخاصة التي يكون المساهمون فيها محصورين.
قد يقال إن من شرائط الشفعة أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه (الشريك) بعوض، وفي مسألتنا هذه: الأسهم الجديدة لم تكن مملوكة لأحد فكيف تثبت فيها الشفعة؟
والجواب هو أن الأجنبي مشتري هذه الأسهم الجديدة سيكون شريكًا للمساهمين القدامى في موجودات الشركة المملوكة لهم، ومعنى هذا أن المساهمين القدامى يبيع كل واحد منهم بعض أسهمه ببعض أسهم المشتركين الجدد، يوضح هذا أنه لو كانت قيمة موجودات شركة مائة، وطرحت أسهم جديدة بمائة اشتراها مشتركون جدد فإنهم يملكون ٥٠ % من موجودات الشركة المملوكة للمساهمين القدامى نظير ملك المساهمين القدامى ٥٠ % مما دفعه المشتركون الجدد، وهذا يعني أن كلًّا من الفريقين باع نصف ماله بنصف مال الآخر، وهذا يكفي لتحقق الشرط، وعلى هذا يجب على مجلس إدارة الشركة إذا أراد أن يصدر أسهمًا جديدة أن يعرضها أولًا على المساهمين القدامى.