والاختيار للشراء يسمى اختيار الطلب، أو الاستدعاء، واختيار البيع يسمى اختيار الدفع، وكل منهما قد يكون ممتد الصلاحية منذ التعاقد إلى نهاية فترة معينة، أي يحق استخدامه في أي وقت خلالها، وقد يكون مؤجلًا لا يحق استخدامه إلَّا في تاريخ محدد.
والغالب في التعامل بالاختيارات أن يكون عن طريق هيئات مخصوصة، هي (الأسواق المالية) المنظمة رسميًّا والمرخص فيها بذلك لسماسرة محصورين يجمعون رغبات الشراء والبيع بين أطراف غير معروف بعضها لبعض، ويجرون الارتباط بين المتوافق من الاختيارات، على أنه قد تقع الاختيارات مباشرة بين المتعاملين بها خارج الأسواق المالية التي تؤدي خدمة الضمان لحقوق الأطراف الملتزمة بالتنفيذ في حينه.
بعض الأسئلة حول الاختيارات:
يتعلق بالتعريف جملة من القضايا المؤثرة في التكييف الشرعي للاختيارات وحكمها، يمكن الإشارة إليها في صورة أسئلة منها:
١- هل ينضوي عقد الاختيار تحت أحد العقود المسماة المعروفة أو هو نوع جديد؟ وإذا كان نوعًا جديدًا فما حكمه، وما تكييفه الشرعي في الجملة؟
٢- هل هناك علاقة بين عقد الاختيار وبين البيوعات أو العقود الأخرى، مثل: بيع العربون، أو البيع على الصفة، أو السلم، أو الهبة؟
٣- ما التكييف الشرعي لعرض مقابل إعطاء الحق في الاختيار؟
٤- هل يصلح الحق المجرد محلًّا للعقد؟
٥- إذا جرى عقد الاختيار من خلال هيئة ضامنة، فما التكييف الشرعي لدور هذه الهيئة؟ وما حكم هذا الضمان؟
٦- هل يصح بيع (اختيار الاستدعاء) ، أو هو كبيع شيء موصوف لا يملكه البائع بالرغم من توفره في السوق؟
٧- هل يمكن في صورة (اختيار الشراء) أن يعتبر العقد مشروعًا بجعل العوض جزءًا من ثمن السلعة.
٨- إذا لم يكن هذا العقد مقبولًا شرعًا كليًّا، أو جزئيًّا، فكيف يمكن تعديله ليكون مقبولًا شرعًا؟