الصيغة المقدمة لعقد الاختيارات من قبل مجمع الفقه الإسلامي
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة
الاختيارات OPTIONS
التعريف:
الاختيار: عقد بعوض على حق مجرد، يخول صاحبه بيع شيء، محدد، أو شراءه بسعر معين، طيلة مدة معلومة، أو في تاريخ محدد، إما مباشرة، أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين.
إيضاح التعريف:
الاختيار: عقد تتم فيه المبادلة بين حق مجرد، لشراء أو بيع كمية محددة، في زمن محدد، من سلعة موصوفة بدقة، بثمن محدد، وهذا الحق غير متعلق بعقار، أو نحوه من الأشياء المادية بل هو إرادة ومشيئة، وبين عوض محدد، دون اعتبار العوض من ثمن السلعة بل هو ثمن للاختيار ولا ينظر إلى وجودها بصورة معينة، فيكتفي بأن يمكن الحصول عليها عند التنفيذ.
وثمن الاختيار هذا يتحدد اعتمادًا على كثير من المتغيرات منها:
سعر السلعة المذكور في العقد.
طول الفترة الزمنية المحددة للعقد.
التوقعات بالنسبة لتقلبات أسعار السلعة التي سيقع عليها الشراء أو البيع.
السعر المتوقع للسلعة التي سيقع عليها الشراء أو البيع.