للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتلخص مما تقدم الأمور التالية:

١- إن التعريف اشتمل على عقدين متباينين شكلًا وموضوعًا:

(أ) عقد ابتدائي أولي: وهو المذكور في صدر التعريف المعبر عنه بـ (عقد بعوض على حق مجرد) .

(ب) عقد ثانٍ تالٍ للأول: هو (بيع شيء محدد، أو شراؤه، بسعر معين، طيلة مدة محددة، أو تاريخ محدد..) .

(ج) العوض المدفوع في العقد الابتدائي الأولي هو رسم ممارسة النشاط التجاري داخل السوق المالية، لا غير.

(د) إن وصف (الحق) في التعريف بأنه (مجرد) يعني أنه حق مطلق بدون تعيين، في حين أن (الحق) في التعريف أصبح معينًا، ومعروفًا، فقد تمثل في الترخيص للمتعامل، والسماح له، بممارسة النشاط التجاري، في سوق معينة.

(هـ) إن التنظيم الإداري للسوق لا يسمح لأحد بممارسة النشاط التجاري فيه ما لم يحصل على ترخيص بذلك، ويكون هذا:

١- بعقد عوض.

٢- بتبرع من هيئة.

(و) وإن عقد (الاختيارات) مدلولًا ومضمونًا هو (بيع شيء محدد، أو شراؤه بسعر معين، طيلة مدة معلومة، أو في تاريخ محدد، إما مباشرة، أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين) .

وبهذا يتم التصور، والتحرير لهذا النوع من العقود المالية.

تداخل عقدين في عقد الاختيارات:

سبق بيان أن التعريف المدون لهذا العقد يتضمن عقدين:

الأول: عقد ابتدائي، وهو المذكور في الجملة الأولى في صدر التعريف (عقد بعوض على حق مجرد) .

الثاني: (بيع شيء، أو شراؤه بسعر معين، طيلة مدة معلومة، أو في تاريخ محدد ... ) .

وهذا يمثل تداخلًا بين عقدين تحت عنوان واحد. ويستدعي البحثُ ابتداءً، توضيح نوعية العقد منفردًا في كليهما، حتى يصح تنزيل كل واحد منهما على نوعه، وتكييفه بأركانه، وشروطه، وكافة خصائصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>