للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَقد الأوَّلي

موضوعه المعقود عليه:

السماح والترخيص للمتعامل بالدخول في المضاربات في السوق المالية، للاستفادة منها في استثمار أمواله في معاملاتها، وما تقدمه من معلومات، وتسهيلات مادية. فهو عقد (منفعة معلومة) ، محددة، مؤقتة.

تكييفه فقهًا:

وإذا تقرر أن المنفعة المعقود عليها هنا هي موضوع هذا العقد، فهو (عقد إجارة) ، يصح بما تصح به الإجارة، يخضع لجميع أحكامها، وأركانها، وشروطها.

ويقدم البحث هنا بإيجاز تعريفًا للإجارة في معناها اللغوي، والشرعي في المذاهب الأربعة، وأركانها لتتضح المطابقة بين العقد الأولي في (الاختيارات) ، وعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، لينظر فيه وفق أحكامها.

تعريف الإجارة لغة:

ذكر الفقهاء معنى الإجارة في اللغة بأنها: " مشتقة من الأجر، وهو العوض ومنه سمي الثوابُ أجرًا، لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته، أو صبره عن معصيته " (١) .


(١) البهوتي، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن الإقناع، راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي، مصطفى هلال، (الرياض: مكتبة النصر الحديثة) : ٣/٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>