للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني – الصيغة، والمراد بها الإيجاب والقبول:

(وتنعقد بلفظ إجارة، وكراء، وبما في معناهما، وتصح بلفظ بيع إن لم يضف إلى العين، نحو بعتك نفع داري شهرًا بكذا، فيصح لأنه نوع من البيع، والمنافع بمنزلة الأعيان) (١) .

قال الشيخ تقي الدين: " والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت، فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد، وهذا عام في جميع العقود، بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية، والرومية، وغيرها من الألسن الأعجمية، فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية، ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه، وكذا البيع وغيره " (٢) .

ويذهب المالكية إلى (أن الإجارة قد يقضى بها شرعًا) وإن لم يحصل عقد، وذلك في الأعمال التي يعملها الشخص لغيره، ومثله يأخذ عليها أجرة، وهي كثيرة جدًّا، منها تلخيص دين، وذلك أن من قواعد الفقه (أن العرف كالشرط، وأن العادة محكمة) (٣)

وقد جرت العادة في الأسواق المالية وغيرها من المؤسسات أن أجرة الدخول فيها معروفة، ومحددة، وليس على الراغب في الانتفاع بتسهيلاتها (المستأجر) ، إلَّا دفع تلك الرسوم (الأجرة) للموظف المختص؛ ليقوم هذا بدوره إعطائه بطاقة العضوية، وسند الاستلام، ومن ثم يكون لحاملها صلاحية الدخول في السوق المالية حسب الشروط المدونة، والمدة المقررة، وهو إجراء يقوم مقام الإيجاب والقبول الذي نص عليه الفقهاء، ويتفق مع جملة ما قرروه.


(١) البهوتي: شرح منهى الإرادات: ٢/٣٥١.
(٢) ابن تيمية، أحمد عبد الحليم: مجموع الفتاوى، (الرباط، مكتبة المعارف) : ٢/٥٣٣.
(٣) الدسوقي، محمد عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (مصر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) : ٤/٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>