للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والمراد بالمال ما يشمل المنفعة بل والاختصاص تغليباً) (١) .

وأركانه: (وهي ثلاثة:

الأول: الصيغة وهي الإيجاب والقبول، اعتبرا للدلالة على الرضا الباطن، ولا تكفي المعاطاة أصلًا، ولا الاستيجاب والإيجاب، وهو قوله: (بعني) بدل قوله اشتريت على أصح الوجهين ...

وينعقد البيع بالكناية مع النية على الأصح ...

الثاني: العاقد وشرطه التكليف ...

الثالث: المعقود عليه، وشرائطه خمسة أن يكون طاهرًا، منتفعًا به، مملوكًا للعاقد، مقدورًا على تسليمه، معلوماً) (٢) .

البيع عند الحنابلة:

والبيع لدى الحنابلة:

(مبادلة عين مالية، أو مبادلة منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما، أو بمال في الذمة، للتملك على التأبيد، غير ربا وقرض) (٣)

ويصح العقد، وتترتب عليه آثاره الشرعية بسلامة أركانه، وصحة شروطه المتمثلة في الآتي:


(١) القليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد: حاشية على شرح المحلى: ٢/٢١٤.
(٢) الغزالي، أبو حامد: الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، (مصر: مطبعة حوش قدم، سنة ١٣١٨هـ) : ١/٨٠.
(٣) البهوتي، منصور بن يونس: شرح منتهى الإرادات: ٢/١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>