للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (المراد بـ (العين) رأس المال نقدًا كان، أو عوضاً) (١)

ثم بين المعنى الإجمالي لمدلول جملة (معين غير العين فيه) بقوله: (والحاصل: أن العين لا يجب أن تكون معينة في البيع والسلم، وأما غير العين فيجب أن يكون معينًا في البيع، وغير معين في السلم) (٢)

(وأركانه التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة هي في الحقيقية خمسة:

(عاقد) عليه: من ثمن ومثمن ...

(وما دل على الرضا) : من قول، أو إشارة، أو كتابة من الجانبين، أو أحدهما بل وإن كان ما يدل عليه (معاطاة) من الجانبين، ولو في غير المحقرات كالثياب والرقيق ... ) (٣) .

البيع عند الشافعية:

التعريف المختار للبيع عند الشافعية:

(عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد، لا على وجه القرض) (٤)


(١) حاشية الدسوقي على شرح الكبير: ٣/٣، وانظر: الزرقاني، سيدي عبد الباقي: شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، (بيروت: دار الفكر، سنة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م) : ٥/٣.
(٢) حاشية الدسوقي على شرح الكبير: ٣/٣، وانظر: الزرقاني، سيدي عبد الباقي: شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، (بيروت: دار الفكر، سنة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م) : ٥/٣.
(٣) الدردير: أبو البركات، أحمد بن محمد: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: ٣/١٤.
(٤) القليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد: حاشية على شرح المحلى للمنهاج: ٢/١٥٢؛ والمغربي الرشيدي: حاشية على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده) : ٣/٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>