للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع عند المالكية:

يعرف المالكية البيع تعريفًا أخص بأنه: " عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة، ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب، ولا فضة، معين غير العين فيه" (١) .

ويذكرون في بيان هذا التعريف قولهم: " فلما كانت الأملاك تنتقل بعوض وبغيره سموا الأول بيعًا، فحقيقته نقل الملك بعوض، ولكن المعاوضة إن كانت على الرقاب خصوها بتسمية البيع، وإن كانت على المنافع خصوها بتسمية الإجارة، إلَّا أن تكون منافع فروج فخصوها بتسميتها نكاحاً" (٢) .

وعقد معاوضة) أي عقد محتوٍ على عوض من الجانبين، (على غير منافع) أي على ذوات غير منافع وغير تمتع، أي انتفاع بلذة) (٣) .

(ولا متعة لذة) فتخرج الإجارة، والكراء، والنكاح، وتدخل هبة الثواب، والصرف، والمراطلة، والسلم.

(ذو مكايسة) أي صاحب مغالبة ومشاححة، خرج هبة الثواب فإنه ليس فيها مشاححة.

(أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة) خرج بهذا القيد الصرف والمراطلة.

ذكر الدسوقي رحمه الله في حاشيته بأن المقصود من كلمة (معين) في التعريف (ماليس في الذمة فيشمل الغائب، فبيع الغائب ليس سلمًا، لأن غير العين فيه معين) (٤)


(١) ابن عرفة، أبو عبد الله محمد: الحدود مع شرحه لأبي عبد الله محمد الأنصاري، المشهور بالرصاع، الطبعة الأولى، (تونس: المطبعة التونسية، سنة ١٢٥٠هـ) : ص٢٣٢.
(٢) الحطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد: مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل: ٤/٢٢٤.
(٣) الدسوقي، محمد عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) : ٣/٢.
(٤) حاشية الدسوقي على شرح الكبير: ٣/٣، وانظر: الزرقاني، سيدي عبد الباقي: شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، (بيروت: دار الفكر، سنة ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م) : ٥/٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>