للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف البيع وأركانه في المذاهب الأربعة:

بعد التأكد من انتماء (الاختيارات) إلى عقد البيع، وانتسابه فقهًا إلى زمرته يتطلب البحث عرض تعريف البيع اصطلاحًا في المذاهب الأربعة، وبيان أركانه، وشروط صحته، ليتم تنزيل أحكامه (البيع) عليها (الاختيارات) .

البيع عند الحنفية:

لعل أجمع تعريف للبيع عند الحنفية (مبادلة المال المتقوم بالمال بالمتقوم تمليكًا، وتملكاً) (١) .

وذكر تذييلًا لهذا التعريف: (فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة، أو نكاح، وإن وجد مجانًا فهو هبة) .

يقول العلامة أكمل الدين محمد البابرتي موضحا مكونات هذا العقد، وحقيقة تصوره الشرعي:

(وركنه: الإيجاب والقبول، أو ما دلّ على ذلك. وشرطه من جهة العاقدين: العقل، والتمييز.

ومن جهة المحل: كونه مالًا متقومًا، مقدور التسليم. وحكمه: إفادة الملك، وهو القدرة على التصرف في المحل شرعاً) (٢)


(١) الشلبي، شهاب الدين أحمد،: حاشية تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، مطبوع بهامش تبيين الحقائق، (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر) : ٤/٢. تصوير عن الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق.
(٢) شرح العناية على الهداية، بهامش شرح فتح القدير، لابن الهمام، الطبعة الأولى، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، سنة ١٣٨٩هـ/١٩٧٠م) : ٦/٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>