للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَقد الثاني: الاختيارات

تكييف (الاختيارات) فقهًا:

تفصح العبارات الأولى في تعريف (الاختيارات) عن حقيقة انتمائه إلى قسم البيوع فهو:

(بيع شيء محدد، أو شراؤه بسعر معين، طيل مدة معلومة، أو في تاريخ محدد، إما مباشرة، أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين) (١) .

واضح من صريح العبارة أنه عقد بيع، يؤكد هذا المفهوم ما جاء في إيضاح التعريف بأن:

(الاختيار عقد تتم فيه المبادلة بين حق مجرد لشراء أو بيع كمية محددة في زمن محدد، من سلعة موصوفة بدقة، بثمن محدد ... ) (٢) .

كل الجمل والعبارات الصريحة، وغير الصريحة تدل على أنه عقد بيع، كما أن المتعاملين به يهدفون للحصول على الربح من خلال تعاملهم به وتوقعاتهم لتقلبات أسعار السلع التي يقع عليها الشراء أو البيع (٣)

وإذا تحقق انتماء عقد (الاختيارات) إلى زمرة عقود البيوع فإنه ينظر على وفق أركانه، وشروط صحته، وهذا ما يتم دراسته وبحثه ليحكم عليه بالصحة، أو الفساد.


(١) الورقة المقدمة من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.
(٢) الورقة المقدمة من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.
(٣) الورقة المقدمة من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الإسلامي بجدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>