للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: الأجرة:

هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي (١) .

(وكل ما جاز ثمنًا في البيع جاز عوضًا في الإجازة، لأنه عقد معاوضة أشبه بالبيع، فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينًا، ومنفعة أخرى) (٢) .

فالمنفعة تصلح أجرة، وتصبح منفعة مقابل منفعة، واشترط الحنفية لصحة هذه الحالة: أن يختلف جنسهما، وإن اتحدا فلا يجوز، وعللوا لعدم الصحة بأن المنافع معدومة وغير موجودة في كلا الجانبين المعقود عليه، والعوض (الأجرة) والإجارة نوع من البيع، فيكون بيعًا بالنسيئة، فلا يجوز ذلك في الجنس المتحد بيعًا، أو إجارة (٣) .

وطبقًا لهذا المبدأ فقد وضعوا القاعدة التالية: (كل ما يصلح أن يكون ثمنًا في البياعات يصلح أن يكون ثمنًا في الإجارات. وما لا يصلح أن يكون ثمنًا في البياعات لا يصلح أن يكون أجرة في الإجارات، إلَّا المنفعة فإنها تصلح أن تكون أجرة إذا اختلف الجنس، ولا تصلح ثمناً) (٤)

شروط صحة الأجرة:

يشترط لصحة الأجرة سواء كانت معجلة، أو مؤجلة أن تكون معلومة، وتتحقق معلوميتها، وتنتفي الجهالة عنها:

برؤية مقارنة، أو متقدمة بزمن لا تتغير فيه الرؤية، إما أن تكون لجميعها، أو بعضها الدال على بقيتها (٥) ، هذا إذا كانت حالة معينة، ويشترط في المؤجلة في الذمة أن تكون معلومة جنسًا، وقدرًا، وصفة (٦) .

(وما صح أن يكون ثمنًا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة) (٧) .

وهكذا فإن هذا العقد يصح ما توافق وتطابق مع هذه الأركان والشروط الخاصة بعد الإجارة.


(١) حيدر، علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكام تعريب المحامي فهمي الحسيني، (بيروت: مكتبة النهضة) : ١/٣٧٢.
(٢) ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد: المغني، طبعة جديدة بالأوفست بعناية جماعة من العلماء، (بيروت: دار الكتاب العربي، سنة ١٤٠٣هـ /١٩٨٣م) : ٦/١٢.
(٣) انظر: الزيلعي، فخر الدين عثمان: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، (بيروت: دار المعرفة) : ٥/١٠٦.
(٤) سعدي حلبي: حاشية نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، بهامش نتائج الأفكار، الطبعة الأولى، (مصر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، عام ١٣٩٨هـ/١٩٧٠م) : ٩/٦١.
(٥) البهوتي: كشاف القناع عن متن الاقتناع: ٣/١٧٣.
(٦) الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ٥/٢٦٦.
(٧) البهوتي: شرح منتهى الإرادات: ص٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>