للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- المشتري: الطرف الذي يتقدم لـ (اختيار الطلب، أو الاستدعاء) .

فقد يكون المشتري مباشرة لا بواسطة هيئة السوق، وقد يكون هيئة السوق أصالة، أو وكالة، فهي في كلا الحالين التي تملك (القبول) .

ومعلوم أنه لا يمارس النشاط التجاري في هذه الأسواق إلَّا من توافرت فيه، شروط الأهلية، وخلا عن موانعها، وقد تقدم الكلام عن هذا بالتفصيل في الإجارة.

معقود به (الإيجاب والقبول) :

وهو في عقد (الاختيارات) يتم بإعلان المشتري قبول العرض المقدم من البائع مباشرة، أو من قبل هيئة السوق خلال الفترة المقررة.

وكيفما تم القبول، وبأي أسلوب، أو طريقة أو صيغة، أو هيئة فإنه لا يمس صحة العقد بحال، ما دام ذلك يدل على الرضا، فالشكل، أو الصيغة ليس مهمين في المذاهب الثلاثة: الحنفية، والمالكية، والحنابلة كما تقدم.

المعقود عليه:

المعقود عليه في (الاختيارات) :

جاء في التعريف " بيع شيء محدد، أو شراؤه " هذا هو المعقود عليه المعلن في هذا العقد، ولكن الحقيقة شيء آخر، إذ ورد بيانها في (إيضاح التعريف) كالتالي: (عقد تتم فيه المبادلة بين حق مجرد لشراء أو بيع كمية محددة في زمن محدد، من سلعة موصوفة بدقة، بثمن محدد) .

فالمبادلة في الواقع بين حق مجرد لشراء، أو بيع، والسلعة المذكورة إنما هي رمز، واسم فقط في أغلب الحالات، يؤكد هذا التصور الجمل، والعبارات التي تلتها: (وهذا الحق غير متعلق بعقار، أو نحوه من الأشياء المادية، بل هو إرادة ومشيئة ... ، ولا ينظر إلى وجودها (السلعة) بصورة معينة، فيكفى أن يمكن الحصول عليها عند التنفيذ) (١) .

فالمعقود عليه هو (حق مجرد) ، (بل هو إرادة ومشيئة (٢) ، وليست سلعة في الغالب) ، إذ لا ينظر إلى وجودها بصورة معينة، فيكفي أن يمكن الحصول عليها عند التنفيذ) (٣) .


(١) الورقة المقدمة من مجمع الفقه الإسلامي.
(٢) الورقة المقدمة من مجمع الفقه الإسلامي.
(٣) الورقة المقدمة من مجمع الفقه الإسلامي.

<<  <  ج: ص:  >  >>