للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالية المعقود عليه (الثمن) و (المثمن) :

أولًا – الثمن:

قد لا يكون دفع الثمن في عقد (الاختيارات) نقدًا، أو بالصورة التقليدية المعروفة، ولكن الغالب أن المشتري إذا اشترى (اختيار الطلب) ، أو في حالة البيع إذا اختار البائع (اختيار الدفع) ، وأوجبه يسجل عليه في كلا الحالين، دون أن يكون من قبله دفع. بل المعتاد أن ينتظر البائع والمشتري تحسن السوق فيما يعتقد أنه في صالحه بيعًا، أو شراء للحصول على الربح، فقد يتحقق له الربح، وقد لا يتحقق، ولكن لا بد من التصفية النهائية في الموعد المحدد، فيستحق الربح إذا حقق تعامله ربحًا، وإلَّا كان مكلفًا بدفع فارق السعر، إذا لم يتحقق له، وفي كلا الحالين لم يتم من قبله دفع الثمن. والجانب الفقهي بالنسبة للثمن، والموقف منه في عقد الاختيارات يعتمد أولًا وقبل كل شيء على معرفة الثمن، والمثمن، وبعبارة أخرى على نوع الثمن، ونوع السلعة المباعة.

فإن كان الثمن، والمثمن من النقدين الذهب أو الفضة، أو كانا كلاهما من الربويات فلا بد من القبض في الحال، ويشترط فيهما ما يشترط في باب الصرف والربا من التماثل والتقابض في الجنس الواحد، أو التقابض في الحال بين الأجناس الربوية المختلفة.

وإن لم يكن الثمن من جنس البضاعة فإن تأجيل الثمن لا يؤثر على صحة العقد، وسيأتي فيما بعد زيادة بيان لطبيعة الثمن، والمقارنة بينه وبين المثمن في النصوص الفقهية الآتية، علمًا بأنه يشترط فيه أن يكون مالًا معينًا، أو موصوفًا مملوكًا ملكًا تامًا للمشتري، أو من ينوب عنه، قادرًا على تسليمه (١) .


(١) انظر: البهوتي: شرح منتهى الإرادات: ٢/١٤٢، ١٤٣، ١٤٥، ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>