وسلامة هذا الجانب وعلى الأصح هذا الركن في تحقق مالية الثمن، والمثمن بما جرى شرحه وتوضيحه سابقًا، وأن يكون المقصود الأساسي شراء سلعة لها صفة (المالية) .
٢- عدم قبض الثمن، والمثمن بمعنى غيابهما جميعًا عند العقد، وهذا يحيل العقد إلى (بيع الكالئ بالكالئ) .
وليكون العقد سليمًا في هذا الجانب فلا بد من تعجيل أحدهما على الأقل، ووصف المؤجل وصفًا دقيقًا، ينقطع به النزاع.
٣- عدم ملكية (المعقود عليه) للبائع في (خيار الاستدعاء) ، وهو بهذا يفتقد شرطًا من شروط انعقاد البيع عند الحنفية، وشرطًا من شروط الصحة عند الشافعية، وشرطًا من شروط اللزوم عند المالكية. وبالإمكان تصحيح هذا الخلل في ضوء المذهب المالكي بعد أن يظل العقد موقوفًا حتى يتم تملك البائع للسلعة تملكًا شرعيًّا صحيحًا، وحينها يصبح العقد صحيحًا ولازمًا.
ثامنًا: إعطاء شهادة حق التملك، وحق الأولوية في شراء الإصدارات من حيث هو – بالصورة الموضحة بالأوراق المقدمة من قبل المجمع – هو بمثابة مكافأة غير مشروطة، ممن يملك إصدارها ومنحها، وما دام أنها غير مشروطة في التعامل – وبخاصة إذا كانت معاملة قرض بين الأفراد والشركات المانحة لها – فإنها صحيحة بلا استثناء، أما لو كانت مشروطة في حالة القرض فعندئذٍ تدخل تحت القاعدة المشهورة (كل قرض جر نفعًا فهو حرام) .
وإعطاء إحدى الشهادتين أو كلتيهما مكافأة للعملاء، أو حماية لحقوقهم هو تمليك لهم ما يجوز لهم تملكه، وهذا يخولهم حق نقلها بمقابل وبدون مقابل إلى من عداهم، ما لم يكن هذا التمليك معينًا ومشروطًا لهم خاصة، ذلك أن (المسلمين عند شروطهم) .