للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم لا يطلق عليها (الشفعة) في الفقه الإسلامي، ولا تندرج تحت هذا المصطلح بحال، ذلك أن هذه التسمية (الشفعة) لا تطلق أصالة في الفقه الإسلامي إلَّا على " العقار " وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، فلا شفعة في غيره إلَّا تبعًا " (١) . فشرط الشفعة " أن يكون محلها عقاراً" (٢) .

والله أسأل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

الدكتور عَبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان


(١) الدردير، أبوالبركات أحمد، الشرح الصغير: ٣/٦٣٤.
(٢) الحصكفي، شرح الدر المختار: ٢/٣٤٢؛ وانظر: في مذهب الشافعية: المحلى، جلال الدين، شرح منهاج الطالبين: ٣/٠٤٢؛ ومذهب الحنابلة: البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>