إن الغرض من الاختيارات إما أن يكون المجازفة والحصول على فروق الأسعار بما يشبه المقامرة، فهذا الغرض لا سبيل إلى إيجاد بديل شرعي له، لأنه مما يجب اجتنابه، لقوله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} .
وما فيه مقامرة هو الميسر.
وإما أن يكون الغرض التملك الفعلي للاسترباح مع تحمل الضمان فهذا يتحقق بالبيوع المعروفة من البيع الحال، وبيع الأجل، وبيع السلم، ويمكن لتوفير ما يحصل بالاختيار من فرص التروي والاحتياط للصفقات الأخرى الفعلية أن يستفاد من شرط العربون، وأن يتم التعاقد مقترنًا بأنواع الخيار المشترط في البيع الفعلي، سواء كان خيار الشرط لمجرد التروي والنظر هل تصلح له الصفقة أو لا تصلح، أو خيار النقد للتثبت من ملاءمة المشتري وقدرته على أداء الثمن وغير ذلك من صور الخيار المعروفة.
كما يمكن إيجاد البديل في الحصول على الإيجاب مباشرة دون توسط الاختيار ودفع مقابل لذلك، بأن يصدر أحد الطرفين إيجابًا مؤقتًا بوقت وبسعر محدد وبذلك يكون ملتزمًا بمقتضى ذلك الإيجاب عند بعض فقهاء المالكية [الحطاب: ٤/٢٤٠] .
ويكون للآخر حق – أو خيار – القبول خلال المدة.
كما يمكن أن يوجه ذلك الإيجاب للعموم مع ربطه بوقت وتقييده بشروط تخصص – إلى حد ما – من يستفيد منه، بمراعاة شروط أخرى تتوافر في القابل للإيجاب.
ويمثل هذه البيوع وما يقترن بها من شروط وصفات يتحقق البديل المشروع للاختيارات، كما أن محور (السلع) والمستقبليات المطروح في هذه الندوة هو مظنة الوفاء بتلك البدائل.