للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَانيًا:

التكييف الشّرعي لبطَاقات الائتِمان

حَسَب الوَاقِع التطبيقي

أولًا – تكييف العمولة على قيمة الفواتير المحسومة على أصحاب البضائع والخدمات:

إن المسألة الأساسية التي تقوم عليها بطاقات الائتمان هي الحسم الذي تحصل شركة البطاقة عليه من أثمان البضائع والخدمات عند سداد ذلك إلى أصحابها، فإنها لا تدفع إليها نفس المبالغ التي يتم مطالبة حامل البطاقة بها إذ يرى البعض أن هذه النسبة هي فائدة يدفعها أصحاب البضائع والخدمات إلى شركة البطاقة، وأن لحامل البطاقة علاقة بذلك لأنه هو الذي تعامل بالبطاقة، ولولا تعامله لما وجد السبب لتحميل تلك الفوائد، فيكون بهذا معينًا على تعامل محرم بل ذهب بعضهم إلى أن البطاقة عبارة عن فتح اعتماد للعميل لشراء ما يحتاجه على أن يقوم بسداد القيمة في موعد محدد، وأن المبلغ قرض من مصدر البطاقة لعميله لقاء عمولة من المحلات.

وهناك تكييف آخر لهذه النسبة التي تحصل عليها شركة البطاقة من أصحاب المتاجر والخدمات، وهي أنها عمولة على تحصيل الثمن من العميل حامل البطاقة لدفعه إلى أصحاب المحلات والخدمات مع مراعاة أن العملية فيها تقديم وتأخير اقتضاهما سهولة أداء المهمة المزدوجة، وهي تحصيل الفواتير، وأداء المبالغ لمستحقيها. فقد بادرت شركة البطاقة بالدفع – من طرفها – لقيمة الفواتير إلى أصحاب المحلات والخدمات، ثم حصلتها من حاملي البطاقات، وذلك لضبط التزاماتها مع أصحاب البضائع والخدمات، إذ لا تستطيع شركة البطاقة ضبط مواعيد التحصيل من العملاء في حين أنها يمكنها التحكم فيما تدفعه من عندها ثم تقوم بتحصيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>