للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا – تكييف عمولة الخدمات الأخرى:

أما بقية المدفوعات فهي إما مدفوعة من العميل أو من أصحاب البضائع والخدمات، وقد رأينا أن الرسوم والمصاريف المدفوعة من العميل عبارة عن أجر عن خدمات وهي وكالة بأجر، والخدمات هي التعريف بالعميل وتجهيز البطاقة وإرسال الإشعارات ... إلخ. وهناك رسوم وعمولات يدفعها أصحاب البضائع والخدمات لقاء اشتراكهم في الاستفادة من عملاء البطاقة وهي خدمة سمسرة، أو لقاء الأجهزة المقدمة للمحلات وهي أيضًا خدمة تستحق الأجرة.

ثالثًا – تكييف العمولة عن الدفعات النقدية:

هذه العمولة هي نسبة من المدفوعات النقدية التي يحصل عليها حملة البطاقات في أسفارهم بواسطة الأجهزة أو البنوك المتعاملة مع شركة البطاقة، وهي تقتسم بين شركة البطاقة وبين البنوك التي لها دور في العملية.

وهناك رأيان شرعيان فيها: أحدهما: منع تقاضي هذه العمولة، لأنها عملية قرض من شركة البطاقة أو من البنك الوكيل وهذه العمولة مقابل القرض فهي فائدة، وقد ذهبت إلى هذا الرأي الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار وأوجبت على الشركة حين وصول هذه العمولة إلهيا أو جزء منها (حيث تقتسم بين الجهات المشاركة في العملية) بأن تقوم شركة الراجحي بتسجيلها للعميل في حسابه، أي تردها إليه. وإذا كانت هذه العمولة تتعلق ببطاقة صادرة من غير شركة الراجحي، فعلى الشركة قيد هذه العمولة في حساب الأعمال الخيرية خروجًا من الشبهة (القرار رقم ٥٠ بتاريخ ٦/١٢/١٤١٠هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>