للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشروعية:

هل في هذه الأمور: غَرَر أو ربا أو حرام آخر؟ هل التأمين تأمين تجاري أم تعاوني أم تبرعي؟ للإجابة عن هذا نقول:

١- رسم الاشتراك ليمكن اعتباره ثمنًا للبطاقة وخدمتها، فهو بذلك جائز شرعًا.

٢- الحطيطة يمكن اعتبارها تخفيضًا للثمن، فالثمن هو الصافي بعد الخصم، وهذا جائز، لأن البائع يمكنه البيع بالثمن الذي يتفق عليه مع المشتري ويتراضيان به، ولا فرق بين أن يعقد البيع بمائة، أو بمائة وعشرين مع حطيطة عشرين.

٢- النسبة المئوية التي تسددها المنشأة للجهة المصدرة، من قيمة الفواتير، يمكن اعتبارها أجور سمسرة. فمن الجائز أن أرسل إليك زبائن، على أن أتقاضى منك أجرًا مقطوعًا عن كل زبون يصل إليك، أو عن كل زبون يشتري منك، حسب الشرط، ومن الجائز أيضًا أن يكون هذه الأجر في صورة جعالة، أي نسبة مئوية من قيمة مشتريات الزبون.

٤- التأمين الذي يستفيد منه العميل حامل البطاقة، حال سفره، يعد تأمينًا تجاريًّا، لأنه مُقابَل بجزء من الاشتراك (= القسط) السنوي، وهذا جائز عند بعض الفقهاء المعاصرين الذين أجازوا التأمين التجاري، وإذا أمكن تعديله بحيث يصبح تأمينًا تعاونيًّا، بلا أرباح، جاز عند عدد أكبر من الفقهاء المعاصرين، يضم الفقهاء الذين أجازوا التأمين التعاوني بالإضافة إلى الذين أجازوا التأمين التجاري، وإذا لم يمكن تعديله، أمكن إلغاؤه في مقابِل تخفيف مبلغ الاشتراك السنوي في البطاقة، بمقدار الجزء المقابل للتأمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>