للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليها على تقدير زيادةٍ في الثمن، وقد بان الأمر بخلاف ما قدّر.

ومما ذكره الأصحاب في وجوه القسمة، أن الشريك إذا رأى الشقصَ في يد إنسان، فقال: اتَّهبتُه، وصدَّقه، وقاسمه، ثم بان أنه اشتراه، فالشفعة ثابتة، والقسمة صحيحةٌ.

ومن الوجوه ما لو غاب عن البلد، ووكّل من يقاسم شريكَه، ومن (١) يشتري من شريكه، فقاسم وكيلُه، صحت القسمةُ، وله الشفعة إذا رجع، والإذن في المقاسمة لو وقع بعد ثبوت الشفعة والعلم بها، لكان مبطلاً للشفعة، ولكن إذا تقدم التوكيل بالمقاسمة على جريان البيع، كان لتصحيح الوكالة وجه على رأي من يرى تعليقها.

والشفعة لا تسقط؛ فإن الإذن تقدَّم على ثبوتها.

ولو علق الشريك العفوَ عن الشفعة بوجود الشراء قبل وجوده، لم ينفذ العفو عند وجوده.

ومن الوجوه أن يرفع المشتري [العقدَ] (٢) إلى مجلس الحاكم، ولا تبين حقيقة الحال، ويقول: هذه الدار مشتركة بيني وبين غائب، وأنا أريد القسمة، فعلى الحاكم أن ينصب قيّماً عن الغائب، ليقاسمه، وليس على القاضي طلبُ الشفعة له، لأنه استحداث تملك، فلا يليه على غائب.

ومما ذكره الأصحاب أن المشتري لو وكل البائع بالمقاسمة، ولم يشعر الشريك بحق الشفعة، فقاسمه البائع على تقدير أنه باقٍ على [حقيقة] (٣) ملكه، ثم بان له حقيقة الحال ثبتت الشفعة.

فهذه وجوه صوّرها الأصحاب في القسمة، وقضَوْا بأن الشفعة تبقى معها.

وبحقٍّ تمارى (٤) المزني في تصوير المسألة.


(١) أي وكّل من يقاسم شريكه، والمشري الذي يشتري من شريكه، فبهذا يقع التوكيل بالمقاسمة قبل ثبوت الشفعة، فلا تبطلها.
(٢) في الأصل: القصة.
(٣) ساقطة من الأصل وحدها.
(٤) (هـ ٣): تمادي.