للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين الليل والنهار في وقوع التردي، ولا [يبعد] (١) حَمْل التردِّي على [اتباع] (٢) الطالب، حتى يتمهد عذر المتردِّي في ترك التحفظ.

وهذا فيه نظر؛ فليس الحمل على الهرب [بأبعد من] (٣) أن يكون سبباً من حفر البئر في [أصله] (٤).

وإن قيل الضمان بحالٍ على حافر البئر، فهو بعيد أيضاًً؛ فإن التخويف بالسيف أحق بأن يحال عليه التردِّي من حفر البئر، فليتأمل الناظر ذلك.

وقد قال الأصحاب: لو طلبه بسيفه، فقدّر [أن يتخطّى] (٥) بئراً، فغطاه، فانهار فيها، فالضمان يتعلق بطلب الطالب، وهذا يدل من كلام الأئمة على أن البئر إذا كانت مفتوحة، فالتردي منسوب إلى المتردِّي من حيث ترك التصوّن، وإذا كان البئر مغطاة، فالتردِّي محال على المُلجىء الطالب.

فخرج من مجموع ما ذكرناه أنا إن قلنا في المتردي في البئر المحفورة: إذا تردّى نهاراً [لا يضمن أو نفصل] (٦) بين البصير والأعمى نهاراً، فينتظم الكلام في المسائل على نسق. والذي نتخذه [مذهباً] (٧) الفرق بين الليل والنهار، وبين أن تكون البئر مغطاة أو مفتوحة، وهذا متجه لا بأس به، وبقي النظر في حفر البئر والتردِّي فيه إذا انتهينا إلى مسائل البئر، أنعمنا النظر في ذلك، إن شاء الله عز وجل.

١٠٦٩٧ - ومما ذكره الأئمة رضي الله عنهم أنه لو اتبع إنساناً على سطح فولّى، فانخسف به السطح، فلا يتعلق بالطالب ضمان، بخلاف ما لو كان الهارب في الطريق، فتخطى بئراً مغطاة، فانهار، فإن الضمان يتعلق بالطالب. ثم فرق


(١) في الأصل: "ينفذ".
(٢) في الأصل: "إيجاب".
(٣) في الأصل: "فأبعد في".
(٤) في الأصل: "أهله".
(٥) في الأصل: "فقدر تخطى".
(٦) في الأصل: "لا يتضمن أوتفصيل".
(٧) في الأصل: "هاهنا".