للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصحاب بأن البئر المغطاة ليست محلّ مقام وتخطٍّ، فإذا ألجأ الطالب المطلوبَ إليه، فقد تسبب إلى إهلاكه، وليس السطح بهذه المثابة، فإنه محل تردّدٍ (١) وإقامة، فإذا اتفق الانخساف فيه، لم يكن الطالب منسوباً إلى الإلجاء إلى سبب الهلاك.

وهذا فيه إشكال؛ فإنه لاينخسف موضع في السقف -وإن أُضعف، فقد صار ذلك الموضع في معنى البئر المغطاة-[ولو كنا] (٢) نقول: إن علم الطالب أن على طريق المطلوب بئراً مغطاة، فحينئذ يتعلق بفعله الضمان، وإن لم [يعلم] (٣)، لا يتعلق به الضمان، لكان ما ذكرناه في السقف سديداً، وإن كنا لا نفرق في البئر المغطاة بين أن يعلم الطالب بها وبين ألا يعلم؛ فإنه [يجدّ] (٤) في طلبه متعرضاً [للفداء] (٥) ملتزماً بسلامة العاقبة، وهذا هو الفقه.

فقياس ذلك يقتضي أن يقال: إذا انخسف [السقف] (٦) لضعف موضع منه لم يشعر به، فيجب أن يتعلق الضمان بهذا الطالب، فهذا تمام الكشف في ذلك.

١٠٦٩٨ - ومما ذكره الأصحاب أن السلطان إذا هدّد امرأة حاملاً، وتوعدها بشيء بلغه منها، فأَجْهَضَتْ جنيناً، تعلق الضمان بذلك، [كان هذا] (٧) للإمام، [فحقه] (٨) في توعده بمثابة ما لو عزّر الإمام إنساناً، فهلك فيه، وسيأتي تفصيلٌ في كتاب الحدود -إن شاء الله عز وجل- وقد روي: "أن عمر بنَ الخطأب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة بلغه منها فجورٌ وهددها، وكانت ترقَى في سلّم، فسقطت وأجْهَضَتْ. جنيناً، فجمع


(١) المعنى أن السطح مجالٌ للتردّد فوقه ذهاباً وجيئة، والإقامة والعيش فوقه، بخلاف البئر المغطاة.
(٢) في الأصل: "ولكنا". ولا تستقيم العبارة إلا بما أثبتناه.
(٣) في الأصل: "يفعل".
(٤) في الأصل: "متحد".
(٥) في الأصل: "للغذاء".
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) في الأصل: "وكان هدفاً".
(٨) في الأصل: "فحق".