للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شبابة (١) حدثنا عبد العزيز بن (٢) الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عنه (٣)، وقال سُرَّق (٤): "قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشَاهِدٍ وَيَمينٍ" (٥). رواه يعقوب بن سفيان في "مسنده" (٦).

قال المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب (٧) وعلي بن أبي طالب (٨)، وابن


(١) "شبابة" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ". هو شبابة بن سوّار أبو عمرو الفزاري، وثقه ابن معين. توفي سنة ٢٠٦ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (٦٥)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٥١٣)، تقريب التهذيب (٢٦٣).
(٢) "بن" ساقطة من "أ" و"جـ".
(٣) "عنه" ساقطة من "ب".
(٤) "سُرَّق" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ".
(٥) البيهقي (١٠/ ٢٨٧)، والدارقطني (٤/ ٢١٢)، وابن عدي (٢/ ٣٥٩) و (٦/ ٤٢٤). وإسناده منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جدّ أبيه عليًّا رضي الله عنه. التعليق المغني (٤/ ٢١٣)، وذكر البيهقي (١٠/ ٢٨٧) معناه.
(٦) مسند الفسوي لم يطبع. وسيأتي تخريج حديث سُرَّق في طريق الحكم بالشاهد واليمين.
(٧) رواه الخلال من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر كان يقضي باليمين مع الشاهد العدل ويقول قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ا. هـ. النكت والفوائد السنية (٢/ ٣١٥). وعبد الرحمن ضعفه أحمد وعلي بن المديني وابن معين والنسائي وأبو زرعة وغيرهم. الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٣)، وتاريخ الدارمي (١٥٣)، العلل للإمام أحمد (١/ ٢٨٦). وانظر: التحقيق لابن الجوزي (٢/ ٣٩٢)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (٥/ ٢٣٠)، تهذيب السنن (٥/ ٢٢٩)، نيل الأوطار (٨/ ٣٢٧).
(٨) رواه البيهقي (١٠/ ٢٨٧)، والدارقطني (٤/ ٢١٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٩٢)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٤٨٨). وفي سنده انقطاع كما ذكره =