للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك، فإذا شهد به عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، ووجب عليه مفارقتها، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمستفتي في ذلك: "دَعْهَا عَنْكَ" (١). وليس لأحد أن يفتي بغيره (٢)، إلا أنه لم يبلغنا أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بينهما بالتفريق حكمًا، مثل ما سن (٣) في المتلاعنين (٤)، ولا أمر (٥) فيه بالقتل، كالذي تزوج امرأة أبيه (٦)، ولكنه غلظ عليه في الفتيا.


= "هـ".
(١) سبق تخريج الحديث ص: ٢٠٢، وهذه اللفظة رواها البخاري في الشهادات: باب شهادة المرضعة (٥/ ٣١٥) رقم (٢٦٦٠). انظر: حاشية السندي على النسائي (٦/ ١٠٩).
(٢) في "ب" و"جـ" و"هـ": "غيره".
(٣) في "ب" و"جـ" و"هـ": "بيّن".
(٤) كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "لاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما". الحديث رواه البخاري رقم (٥٣١٤) باب التفريق بين المتلاعنين.
(٥) في "ب" و"جـ" و"هـ": "والأمر".
(٦) رواه أحمد (٤/ ٢٩٠ و ٢٩٢)، وعبد الرزاق (٦/ ٢٧١) رقم (١٠٨٠٤)، وأبو داود رقم (٤٤٥٧) ص (٦٢٨)، والترمذي (٣/ ٣٥) رقم (١٣٦٢)، وفي العلل (٢٠٨) رقم (٣٧٢)، والنسائي (٦/ ١٠٩) رقم (٣٣٣١) و (٣٣٣٢)، وفي الكبرى (٤/ ٢٩٥) رقم (٧٢٢١) و (٧٢٢٢) و (٧٢٢٣)، وابن ماجه (٤/ ٢٠٤) رقم (٢٦٠٧)، والدارمي (٢/ ٢٠٥) رقم (٢٢٣٩)، وأبو يعلى (٣/ ٢٢٨) رقم (١٦٦٦) و (١٦٦٧)، والدارقطني (٣/ ٩٦) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. والحديث صححه ابن حبان (٩/ =