للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحاصل هذا الجواب أن المسلمين كانوا في حالة الحرب مع بني النضير، فكان يجوز لهم أن يقبضوا جميع أموالهم في تلك الحالة فلو استوضعوا بعض الديون، جاز ذلك من باب أولى.

والوجه الرابع في الاعتذار عن قصة بني النضير أن اليهود كانوا يداينون الناس على أساس الربا والذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعه، هو الربا الزائد على رأس المال، ولم يأمرهم بالوضع في رأس المال نفسه، ويؤيده أن الواقدي ذكر هذه القصة في سيره، فقال: فأجلاهم (أي بني النضير) رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وولى إخراجهم محمد بن مسلمة، فقالوا: إن لنا ديونًا على الناس إلى آجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعجلوا وضعوا ". فكان لأبي رافع سلام بن أبي الحقيق على أسيد بن حضير عشرون ومائة دينار إلى سنة، فصالحه على أخذ رأس ماله ثمانين دينارًا، وأبطل ما فضل.

فهذه الرواية تكاد تكون صريحة على أن ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القبض الزائد على رأس المال، ولم يأمر بالوضع من رأس المال نفسه، ولكن كما تعرفون هذه رواية الواقدي، والواقدي روايته غير مقبولة في الأحكام، ولكن ما دمنا نستدل بقصة بني النضير وإسنادها ضعيف، فلو جئنا بما يشرحه بطريق ضعيف، فهذا لا مانع منه، فهذه رواية صريحة بأن الموضوع كان هو الربا لا حصة من رأس المال، ومن هنا ذهب جمهور العلماء بالقول بتحريم ضع وتعجل، وذكرت نصوص الفقهاء في هذا الصدد ولا حاجة إلى قراءتها، فإنه بين أيديكم في البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>