أيضًا الطريقة الثالثة التي ذكرها الأخ الكريم المتداخل، باعتبارها قرضًا وأننا نأخذ بعد ذلك الفوائد، كيف يجوز أن نأخذ الفوائد أو الزوائد التي تضاف إلى هذا القرض أو تخصم من هذا القرض؟ المسألة الحقيقية أنه مهما حاولنا أن نكيف خصم الكمبيالة لا نجد له وجهًا شرعيًّا أو عقدًا شرعيًّا، ممكن أن نقول إنه عقد جديد لكن هذا العقد الجديد فيه مشكلة، أنه فيه ربا، فيه نقص في مقابل الأجل، وهذا النقص في مقابل الأجل واضح، فإذا نحن خرجنا عن هذا الواقع، حينئذ نحن نبحث عن مسألة أخرى ونأتي بمصطلح آخر غير مصطلح خصم الكمبيالة ونناقشه، أما الكمبيالات التي تجري في وقتنا الحاضر، فالقضية واضحة فيها بأن البنك يخصم مبلغًا معينًا حسب الفوائد الدولية أو الفوائد التي يأخذها هذا البنك.
قضية الإبراء، لماذا يبرء الرجل الدائن صاحب الكمبيالة، الدائن دفع المال وأخذ في مقابل ماله هذه الكمبيالة، لماذا يبرء؟ لو كان لله فعلى العين والرأس، ولذلك فأنا في اعتقادي أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وما ذكره ابن قدامة محمول على هذا المحمل من النية الطيبة، فيما لو كان شخص الدائن يتنازل عن بعض دينه لله سبحانه وتعالى أو لأي سبيل من السبل، وهذا ما ذهب إليه المالكية عند حلول الأجل وغير ذلك، أما أن يكون واضحًا أن الرجل محتاج عنده مبلغ خصم كمبيالة بمائة ألف ريال وليس هناك شخص يأخذه بهذا المبلغ والبنك يفرض عليه فرضًا، يقول: خذ ستين ألف ريال، ويقول أنا أبرأت ذمتك، فهل يمكن أن نعتبر هذا وسيلة مشروعة ووسيلة شرعية تقرر في هذا المجمع الموقر؟.
جانب آخر، أن خصم الكمبيالة أساسًا لا يدخل لا في الإبراء ولا في ضع وتعجل، لماذا؟ لأنه ليس بين الدائن والمدين، خصم الكمبيالة بين الدائن وبين شخص ثالث أو طرف ثالث أو شخصية معنوية ثالثة وهي البنك، فلذلك ليس فيها لا إبراء ولا ضع وتعجل فلا يمكن تكييف خصم الكمبيالة لا على الإبراء ولا على نظرة إلى ميسرة ولا قضية وضع وأنه يكون له الأجر، وإنما في مسألة أن رجلًا يأخذ النسبة المحددة على هذا الدين، هذا ما أردت أن أذكره لحضراتكم، وجزاكم الله خيرًا، وشكرًا.
الرئيس:
أحب أن أسأل الشيخ محيي الدين. هل تعرف أحدًا صحح حديث المقداد؟ أنت ذكرت أنه يتعذر الجمع بين حديث المقداد وحديث ابن عباس، فهل تذكر لنا أحدًا صحح حديث المقداد؟
الدكتور علي محيي الدين القره داغي:
في المذهب الصحيح، لا أعرف
الرئيس:
إذن طالما أنك لا تعرف أحدًا صحح حديث المقداد، فالعلماء فيما نعلم في حكم المتفقين على تضعيفه، فمعناه لا تعارض.