للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضوع الأخير، موضوع أثر موت المدين في الدين، وموضوع خراب الذمة. أنا في رأيي أن هذا الموضوع ليس من قبيل خراب الذمة، هذا الموضوع يتعلق بالميراث، الحقوق التي تورث، والحقوق التي لا تورث، الحقوق الشخصية هذه لاتورث، الحقوق المالية وأوضح مثال لها الذي يذكره الفقهاء، هو هذا: حق المدين في تأجيل الدين، فبعضهم اعتبره حقًّا شخصيًّا يعني اعتبروا هذا فيه الشبهين، هو صحيح فيه الشبهان: حقٌّ شخصي لأن الإنسان لا يقرض بأجل أو لا يبيع بأجل لكل شخص لأنه ينتقي مهما كان، فهذا الشبه الشخصي، والشبه المالي أن البيع بأجل فيه زيادة، فالذين غلبوا جانب الخط الشخصي قالوا يحل بموت المدين، لأن الدائن إنما أجله من أجل هذا المدين ولو كان الورثة هم الذين جاءوا أول مرة لكي يشتروا منه لم يبع لهم بالتأجيل، الحنابلة هم الذين راعوا أنه حق مالي، قالوا: يورث بدون قيد أو شرط. فرأي الحنابلة هو الرأي المقبول عندي لأنه راعى الحالتين: راعى الجانب الشخصي، وراعى الجانب المالي، فقال: إن هذا الحق يورث إذا وثق برهن أو كفيل، وهذا هو ما يطلبه الدائن، الدائن قد يكون وثق في ذمة المدين، والمدين مات، فالآن حل محله أناس آخرون لا يثق في ذمتهم، إذا وثقوه برهن أو كفيل فقد انتفى المحذور فلا يحل وينتظر إلى الأجل لأنه كان مراعى فيه الثمن، إذا لم يوثقوه يحل. وهذا ما أردت قوله وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>