شكرًا سيادة الرئيس. في الواقع، في البحث الذي تقدم به القاضي تقي العثماني لفت نظري أنه تكلم في مسألة وإن كانت ليست من صلب مسألة البيع بالتقسيط، وإنما هي من توابعها، كمسائل كثيرة ذكرت تبعًا للمسألة الأصلية " بيع التقسيط: وهي مسألة التعويض عن ضرر المطل، واستغرق في البحث من صفحة ٣١ إلى ٤٢ وعرض حلولًا، من هذه الحلول التي جاءت في أول كلامه وهي معاقبة هذا المماطل، ونقصد بالمماطل هنا المماطل الموسر لا المعسر، هي معاقبته بمنع التسهيلات المصرفية في المستقبل عنه، والعقوبة الأخرى هي التعزير لبعض العقوبات، ثم استبعد هاتين العقوبتين. أما العقوبة الأولى بقوله: إن المصارف لا تتبع أسلوبًا معينًا واحدًا، وأما التعزيرات فقال: إنها تحتاج إلى محاكم سريعة وهي غير موجودة. ثم ناقش فكرة بعض العلماء الذين قالوا بإلزام المماطل بأداء عوض مالي عن الضرر الفعلي، ثم ناقش هذا الرأي ورد عليه واستبعده، ثم انتهى في النهاية إلى اقتراح قال: إنه قد يصلح لأن يكون حلًّا لهذه المعضلة، وهي أن تلزم المصارف عند القرض بإلزامه بأن يلتزم بأداء مبلغ يتبرع به إلى الجهات الخيرية. وأعتقد أن هذا الأخير أبعد عن الواقع لأنه إذا كان مماطلًا في أداء الدين الذي عليه فكيف يلتزم بأداء تبرعات، ثم من يكون له حق المطالبة بأداء هذا التبرع؟ وما صفة البنك في المطالبة بأداء هذا التبرع إذا كان لجهة خيرية أخرى؟. ولهذا أرى أن الاقتراح الذي اقترحه في أول كلامه، وهو كما جاء في الحديث الصحيح " ليُّ الواجد ظلم يحل عقوبته وماله" فهذه العقوبة تشمل فيما تشمل العقوبة المالية، وهو قد استبعد فكرة العقوبة المالية بقوله: بأنه لم يجد أن المماطلين الذين وجدوا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا عوقبوا ماليًّا ولم يقل أحد من العلماء بعقوبتهم ماليًّا، العقوبة المالية موجودة وأنا قرأت في كتب الفقه حرمان القاتل من الميراث، هذا الحرمان هو عقوبة مالية، وإنما الخلاف هل يجوز للمبلغ المقضي به على هذا المماطل أن يدفع إلى صاحب الدين أم لا؟ هذه مسألة استنبطتها من حرمان القاتل من الميراث ثم صرف نصيبه من الميراث إلى ورثته بأنه يجوز أن يصرف هذا المبلغ إلى صاحب الدين. وشكرًا.